بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: سَمَاعَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ قَالا قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)لَا يُحَدُّ الزَّانِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ- عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ- وَ لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ عَايَنَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اللعان