الْهِدَايَةُ، اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً- وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ- فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا بَيْنَ رِجْلَيْكِ وَ يُجَامِعُكِ وَ أَنْكَرَ الْوَلَدَ- فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ فِيهِ أَنْ يَشْهَدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- فَإِذَا شَهِدَ بِهِ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ- فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ قُلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ- إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- فَإِنْ نَكَلَ ضُرِبَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ- فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ لِلْمَرْأَةِ- اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهاداتٍ ﴿بِاللَّهِ- إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ﴾ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ- فَإِنْ شَهِدَتْ قَالَ أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ اتَّقِي اللَّهَ- فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ- ثُمَّ يَقُولُ لَهَا قُولِي غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْها- إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ- وَ إِنْ نَكَلَتْ رجمته [رُجِمَتْ- وَ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا- ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ إِنْ دَعَا رَجُلٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ضُرِبَ الْحَدَّ- وَ إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ- ضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تُرْجَعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ- وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اللعان