بحار الأنوار
في قرب الإسناد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا- قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ- وَ لْتَنْكِحْ مَنْ أَحَبَّتْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها