بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ الرِّضَا(عليه السلام) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ- فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ- قُلْتُ فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَقَالَ هَذِهِ لَيْسَتْ مِثْلَ تِلْكَ- هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ- لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَحُدَّ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها