في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ(عليه السلام) كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- قَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- فَثَلَاثُ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ- وَ أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً- فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيهِ وَ فِيمَا شَرَطَهُ عَلَيْهِنَّ- بَلْ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ مِثْلَ مَا شَرَطَ لَهُنَّ- فَأَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ- فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَلَمْ يُجِزْ لِلرَّجُلِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ- لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ- وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ- عِدَّتُهُنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- يَعْنِي إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا إِذَا أُصِيبَتْ بِزَوْجِهَا- وَ تُوُفِّيَ عَنْهَا مِثْلَ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ- إِذَا آلَى مِنْهَا- وَ عَلِمَ أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ- فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَ عَلَيْهَا وَ لَهَا. سن، المحاسن أَبِي وَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِي مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها