بحار الأنوار
في الإحتجاج: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَائِمَ(عليه السلام)فَقُلْتُ- أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي- إِذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ- يَجُوزُ لِبَعْلِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا- فَقَالَ تِلْكَ الْفَاحِشَةُ السَّحْقُ وَ لَيْسَتْ بِالزِّنَا- فَإِنَّهَا إِذَا زَنَتْ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ- وَ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا- أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا- لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهَا- وَ أَمَّا إِذَا سَاحَقَتْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ- وَ الرَّجْمُ هُوَ الْخِزْيُ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهَا- فَقَدْ أَخْزَاهَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهَا الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها