في الإحتجاج: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ- (صلوات الله عليه) يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- يَمُوتُ زَوْجُهَا- هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا فِي عِدَّتِهَا- أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ- يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحَ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِيهِ وَ قَضَتْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا- خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا- وَ لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها