بحار الأنوار
فس، تفسير القمي قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ- وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ- وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ- قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها- و كان له عليها رجعة من بيته- و هي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته- و معنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال- و من الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها- فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها..
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها