بحار الأنوار
في تفسير القمي: ﴿وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ﴾- قال المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها- إن وضعت يوم طلقها زوجها- تتزوج إذا طهرت- و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر- لم تتزوج إلى أن تضع- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ- قال المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها- عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة- فإن كانت حاملا ينفق عليها- حتى تضع حملها.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها