الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في تفسير القمي: ﴿‏وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‏﴾- قال المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها- إن وضعت يوم طلقها زوجها- تتزوج إذا طهرت- و إن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر- لم تتزوج إلى أن تضع- أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ- قال المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها- عليه سكنى و نفقة ما دامت في العدة- فإن كانت حاملا ينفق عليها- حتى تضع حملها.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.