الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ. و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.