بحار الأنوار
قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ- وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ. و قال أحمد بن محمد القرء هو الطهر إنما يقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها