بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- مَتَى تَكُونُ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا- قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها