بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها