بحار الأنوار
في تفسير العياشي: وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- مَوْعِدُكِ بَيْتُ أَبِي فُلَانٍ- ثُمَّ يَطْلُبُ إِلَيْهَا أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها