بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً- قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- يَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ لِي مَا أَسَرَّكِ- وَ لَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكِ لَا تَفُوتِي [تَفُوتِينِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ- وَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها