في تفسير العياشي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ- وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ- وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً- فَلَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ- وَ لَمْ يَجُرْ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ- أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَفِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- إِذْ يَقُولُ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَلَمْ يُجِزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- أَنَّهَا غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ- وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ- فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَأَخَذَ لَهُ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ مِنْهَا لَهَا فِي حَيَاتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها