بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ- فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَتَزَوَّجُ- حَتَّى يَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها