الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

وَ قَالَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ لَا عَمَّتَهَا وَ لَا خَالَتَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.