بحار الأنوار
وَ قَالَ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ لَا عَمَّتَهَا وَ لَا خَالَتَهَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها