بحار الأنوار
وَ قَالَ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ- فَحَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها
وَ قَالَ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ- فَحَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا- لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · العدد و أقسامها و أحكامها