بحار الأنوار
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ- أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ- قَالَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً- فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور