بحار الأنوار
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ- أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً جَلْداً- قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ- الشَّيْخُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور