بحار الأنوار
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ- مَا حَالُهُ قَالَ يَعْتِقُ النِّصْفَ- وَ يُسْتَسْعَى فِي النِّصْفِ الْآخَرِ- يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور