بحار الأنوار
في المحاسن: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ- فَلْيُعِدْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا- لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَجْعَلُ لَهُ- إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور