بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ- يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ- فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ- فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي مُقِرَّةً وَ قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور