بحار الأنوار
كِتَابُ الْغَايَاتِ، قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)أَنَا أَعْلَمُ بِشِرَارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَارِ بِالدَّابَّةِ- شِرَارُكُمُ الَّذِينَ لَا يُعْتِقُونَ مُحَرَّرَهُمْ- قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ- قَالَ يُعْتِقُونَ النَّسَمَةَ ثُمَّ يَسْتَخْدِمُونَهَا- وَ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام العتق و ما يجوز عتقه في الكفارات و النذور