بحار الأنوار
في قرب الإسناد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ عَبْداً لَهُ- وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ- فَسَعَى الْعَبْدُ فِي كِتَابَتِهِ حَتَّى أُعْتِقَ ثُمَ مَاتَ- فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام)وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُكَاتَبِ- فَقَالَ لَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي- قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)شَرْطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَبْلَ شَرْطِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المكاتبة و أحكامها