بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ- فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً- وَ أُعَجِّلُ لَكَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ- قَالَ إِنْ كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ قَالَ تَحُطُّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المكاتبة و أحكامها