بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا- ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً- قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ- وَ يُؤَدَّى عَنْ مُكَاتَبَتِهِ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المكاتبة و أحكامها