بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ عَلَى وَصِيفٍ- أَوْ يَضْمَنُ عَنْهُ غَيْرُهُ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ إِذَا كَانَ خُمَاسِيّاً أَوْ رُبَاعِيّاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المكاتبة و أحكامها