في فقه الرضا (عليه السلام): وَ الْمُكَاتَبُ حُكْمُهُ فِي الرِّقِّ وَ الْمَوَارِيثِ حُكْمُ الرِّقِّ- إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ النِّصْفَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ- فَإِذَا أَدَّى النِّصْفَ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحُرِّ- لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ إِذَا صَارَتْ وَ الْعُبُودِيَّةَ سَوَاءً- غَلَبَتِ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ فَصَارَ حُرّاً فِي نَفْسِهِ- وَ أَنَّهُ إِذَا أُعْتِقَ عِتْقُهُ أَجَازَ- فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ- وَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ أَدَّاهُ- حَتَّى يَسْتَتِمَّ مَا وَقَعَتِ الْمُكَاتَبَةُ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا بَلَغَتِ الْحُرِّيَّةُ فِي النِّصْفِ وَ مَا بَعْدَهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ- إِذَا يَبْقَى عَلَيْهِ كَانَ مَمْنُوعاً مِنَ الْبَيْعِ- وَ إِنْ مَاتَ أُجْرِيَ مَجْرَى الْأَحْرَارِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المكاتبة و أحكامها