بحار الأنوار
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)فِي مُكَاتَبَةٍ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا حَتَّى عَتَقَتْ- لَا خِيَارَ لَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المكاتبة و أحكامها
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)فِي مُكَاتَبَةٍ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا حَتَّى عَتَقَتْ- لَا خِيَارَ لَهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المكاتبة و أحكامها