بحار الأنوار
في الأمالي للشيخ الطوسي: الْحَفَّارُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا تَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ أَوْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ- فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ غَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ نَفْسِهِ- مُرُوهُ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيُهْدِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات