بحار الأنوار
في الأمالي للشيخ الطوسي: بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ سياطين عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم خُطْبَةً أَبَداً- إِلَّا أَمَرَنَا فِيهَا بِالصَّدَقَةِ وَ نَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ- قَالَ أَلَا وَ إِنَّ الْمُثْلَةَ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ- وَ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً- فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيُهْدِ بَدَنَةً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات