بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات