الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

وَ قَالَ(عليه السلام)لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.