في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ النَّذْرَ عَلَى وَجْهَيْنِ- أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- إِنْ أَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كَذَا- أَوْ صَلَاةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَفِيَ لِلَّهِ بِنَذْرِهِ- إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَا نَذَرَ فِيهِ- فَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمَ صَوْمِ النَّذْرِ- فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ- وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَوْمِ النَّذْرِ- أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا- صُمْتُ أَوْ صَلَّيْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ- وَ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا- إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ أَوْفَى بِنَذْرِهِ- وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات