بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): إِنْ حَلَفَ الْمَمْلُوكُ أَوْ ظَاهَرَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ فَقَطْ- وَ هُوَ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ- وَ لَا يَمِينَ فِي اسْتِكْرَاهٍ- وَ لَا سُكْرٍ وَ لَا عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَ لَا عَلَى مَعْصِيَةٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات