بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً- وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً- إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً- قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات