بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ- إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا- فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبُهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ يَحْلِفْ- وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا يَتْرُكُهُ- فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ مِنَ الْحَلَالِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات