بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ- أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ- كَمَا قَالَ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطِي الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ- إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَيُعْطِيهَا إِذَا كَانُوا ضُعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَايَةِ أَحَبُّ إِلَيَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات