في تفسير العياشي: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ: فِي الْيَمِينِ فِي إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ- فَلَعَلَّ أَهْلَكَ أَنْ يَكُونَ قُوتُهُمْ- لِكُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ- وَ لَكِنْ يُحْسَبُ فِي طَبْخِهِ وَ مَائِهِ وَ عَجِينِهِ- فَإِذَا هُوَ يَجْرِي لِكُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ- وَ أَمَّا كِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهِ الشِّتَاءُ فَكِسْوَتُهُ- وَ إِنْ وَافَقَتْ بِهِ الصَّيْفُ فَكِسْوَتُهُ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ- وَ لِلْمَرْأَةِ مَا يُوَارِي مَا يَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعٌ- وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ- إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ جَسَدِكَ لَيْسَ مِنْ مَالِكَ وَ لَا غَيْرِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات