بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ تُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ مُدّاً- عَلَى قَدْرِ مَا تَقُوتُ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ- وَ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ يَكُونُ فِيهِ طَحْنُهُ وَ حَطَبُهُ- عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ثَوْبَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات