بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- وَ الْإِدَامُ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ- وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ- وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ مَدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ- يَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ- وَ يَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعَاتٍ- وَ يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَةِ الْمَوْلُودُ- وَ لَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةً بِالتَّوْحِيدِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات