بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٍ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ- فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات