الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى النَّاسِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- كَمَا فَوَّضَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْمَحَارِمِ أَنْ يَصْنَعَ مَا شَاءَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ «أَوْ» فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ. 51 شي، تفسير العياشي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاجِبٌ- لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِطْعَامَ- قَالَ اللَّهُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ- كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ. 52 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سُئِلَ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِ اللَّهِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- فَهَذَا الرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلُ يَوْمِهِ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَهُوَ لَا يَجِدُ- وَ قَالَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُنَ. 53 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ. 54 شي، تفسير العياشي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدٌّ مُدٌّ. 55 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ- لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ- قَالَ وَ قَالَ كُلُّ صِيَامٍ يُفَرَّقُ- إِلَّا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. 56 شي، تفسير العياشي يُوسُفُ بْنُ السُّخْتِ قَالَ: اشْتَكَى الْمُتَوَكِّلُ شَكَاةً شَدِيدَةً- فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ يَتَصَدَّقُ بِمَالٍ كَثِيرٍ- فَعُوفِيَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِكَ- فَأَعْلَمُوهُ أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ إِنِّي أَرَاهُ تَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَكْثَرَ ذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ الْمُنَجِّمُ- لَوْ كَتَبْتَ إِلَى ابْنِ عَمِّكَ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) فَأَمَرَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فَيَسْأَلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ- فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)تَصَدَّقْ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً- قَالُوا هَذَا غَلَطٌ سَلُوهُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا- فَكَتَبَ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِي نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وآله وسلم فِيهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً فثمانين [فَثَمَانُونَ دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ كَثِيرٌ. 57 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَالَ: فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً- قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ- وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ. 58 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْماً حِيناً فِي شُكْرٍ- قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)عَنْ هَذَا- فَقَالَ فَلْيَصُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. 59 شي، تفسير العياشي عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ- قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ حِيناً وَ ذَلِكَ فِي شُكْرٍ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَدْ أَتَى عَلِيّاً مِثْلُ هَذَا- فَقَالَ صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ. 60 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (صلوات الله عليهم) قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ فَلَهُ ثُنْيَا إِلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْماً مِنَ الْيَهُودِ- سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ شَيْءٍ- فَقَالَ الْقَوْنِي غَداً وَ لَمْ يَسْتَثْنِ حَتَّى أُخْبِرَكُمْ- فَاحْتَبَسَ عَنْهُ جَبْرَئِيلُ(عليه السلام)أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ- وَ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ. 61 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)ذَكَرَ أَنَّ آدَمَ لَمَّا أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ- فَقَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ- فَقَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ- فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ ﴿‏وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏﴾ أَنْ تَقُولَ وَ لَوْ بَعْدَ سَنَةٍ. 62 شي، تفسير العياشي فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ ﴿‏وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‏﴾- أَنْ تَقُولَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْأَرْبَعِينَ- فَلِلْعَبْدِ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ. 63 شي، تفسير العياشي عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قَالَ اللَّهُ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- أَلَّا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِيَّ أَلَّا أَفْعَلَهُ- فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ- أَيِ اسْتَثْنِ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ. 64 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ- قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ. 65 قَالَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ- فَقَالَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِ حِينَ تَذْكُرُ. 66 شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ فَيَنْسَى أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلْيَقُلْهَا إِذَا ذَكَرَ. 67 شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ وَ يَنْسَى أَنْ يَسْتَثْنِيَ- فَيَقُولَنَّ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَ كَذَا غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ- عَنْ قَوْلِهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ. 68 شي، تفسير العياشي عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ- قَالَ إِذَا حَلَفْتَ نَاسِياً ثُمَّ ذَكَرْتَ بَعْدُ فَاسْتَثْنِهِ حِينَ تَذْكُرُ. 69 شي، تفسير العياشي عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتَى مَا ذَكَرَ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ. 70 قب، المناقب لابن شهرآشوب أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ وَ غَيْرُهُ قَالَ: كَتَبَتْ عِصَابَةُ الشِّيعَةِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(عليه السلام) مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ- قَالَ نَذَرْتُ لِلَّهِ لَأُعْتِقَنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ كَانَ فِي رِقِّي قَدِيماً- وَ كَانَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعَبِيدِ- الْجَوَابُ بِخَطِّهِ لِيُعْتِقَنَّ مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مِنْ قَبْلِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ- وَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ الْآيَةَ- وَ الْحَدِيثُ مَنْ لَيْسَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ- وَ كَتَبُوا مَا يَقُولُ الْعَالِمُ فِي رَجُلٍ- قَالَ وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِمَالٍ كَثِيرٍ فِيمَا يَتَصَدَّقُ- الْجَوَابُ تَحْتَهُ بِخَطِّهِ إِنْ كَانَ الَّذِي حَلَفَ أَرْبَابَ شِيَاهٍ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ شَاةً- وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ بَعِيراً- وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الدَّرَاهِمِ- فَلْيَتَصَدَّقْ بِأَرْبَعٍ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً- وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ- فَعَدَدْتُ مَوَاطِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَبْلَ نُزُولِ تِلْكَ الْآيَةِ- فَكَانَتْ أَرْبَعَةً وَ ثَمَانِينَ مَوْطِناً. 71 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ- فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ لَهُمْ- تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْكُمْ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ- فَاحْتَبَسَ جِبْرِيلُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ- فَقَالَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ- إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ. 72 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)بِمِثْلِ ذَلِكَ- وَ قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ. 73 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ- فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً- قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَالَ لِآدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ لَهُ يَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهَا- فَقَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ كَيْفَ أَقْرَبُهَا- وَ قَدْ نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِي- قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا يَعْنِي لَا تَأْكُلَا مِنْهَا- فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ يَا رَبَّنَا- لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْكُلُ مِنْهَا- وَ لَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا نَعَمْ- فَوَكَلَهُمَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَى ذِكْرِهِمَا- قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ فِي الْكِتَابِ- لا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ- أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِي أَنْ لَا أَفْعَلَهُ- فَلَا أَقْدِرَ عَلَى أَنْ أَفْعَلَهُ- فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ- أَيِ اسْتَثْنِ مَشِيَّةَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ. 74 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ- قَالا إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ- فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ. 75 وَ رَوَى لِي مُرَازِمٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ زَيْدٍ- وَ هُوَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ لِعَمِّهِ- فِيهِ أَرْزَاقُ الْعِيَالِ وَ مَا يَحْرُمُ لَهُمْ- فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ- فَقَالَ لَهُ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَ لَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ- كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ- فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ فِي كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. 76 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّى يَحُكَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ- وَ قَالَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَنْطِحُ الْحَائِطَ بِرَأْسِهِ- لَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ شَيْطَاناً حَتَّى يَنْطِحَ رَأْسَهُ بِالْحَائِطِ. 77 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ وَ فَضَالَةُ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً- وَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرّاً إِنْ كَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً- قَالَ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ- إِنَّمَا هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. 78 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ عَلِيِّ و [بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ- وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ- وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ- وَ لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ- وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ- وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ- وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ- وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ- وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ- وَ لَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ. 79 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ أَيْمَاناً- أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عتق [عِتْقاً أَوْ نذر [نَذْراً أَوْ هدي [هَدْياً- إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ- و [أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطِيعَةَ قَرَابَةٍ- أَوْ مأثم [مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أمر [أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ- فَقَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا- أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ- أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً- فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً- فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ. 80 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ مُخْتَارٍ- حَلَفَتْ عَلَى أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا- قَالَتِ ادْنِي يَا فُلَانَةُ فَكُلِي مَعِي فَقَالَتْ لَا- فَحَلَفَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ عِتْقَ مَا تَمْلِكُ- إِنْ لَمْ تَأْتِينَ فَتَأْكُلِينَ مَعِي إِنْ أَظَلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- أَوْ أَكَلْتُ مَعَكِ عَلَى خِوَانٍ أَبَداً- قَالَ فَقَالَتِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ- فَحَمَلَ ابْنُ حَنْظَلَةَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَقَالَتَهُمَا- قَالَ أَنَا أَقْضِي فِي ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ وَ لْيُظِلَّهَا وَ إِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ- وَ لَا تَمْشِي وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا- وَ لَا تَعُودَنَّ إِلَى ذَلِكَ- فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. 81 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى مَا هُوَ خَيْراً مِنْهَا- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَهُ حَسَنَةٌ. 82 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحُسَيْنِ زَيْدٍ- أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ- فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا- وَ لَكِنَّهُ اكْتُبِيهِ شِرًى- فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ- فَتَوَثَّقْتُ وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ- أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ- وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ. 83 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ الْمُخْتَارِ- دَخَلَتْ عَلَى أُخْتٍ لَهَا وَ هِيَ مَرِيضَةٌ- فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِي فَأَبَتْ- فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِيَتِي حُرَّةٌ- إِنْ لَمْ تُفْطِرِي إِنْ كَلَّمْتُكِ أَبَداً- فَقَالَتْ فَجَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَقَالَتِ الْأُخْرَى فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ كُلُّ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِي- فَقَالَتْ عَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكِ إِنْ أَفْطَرْتُ- فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ فَلْتُكَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ. 84 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ- فَهُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 85 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ- يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ- فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا. 86 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ- إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ. 87 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ- عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيٌ- قَالَ قَالَ إِنَّ أَبِي لَا يَرَى ذَلِكَ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ لِلَّهِ عَلَيْهِ. 88 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً كَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِينَةِ- فَأَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ- إِنِّي هَالِكٌ إِنِّي حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ- وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ- فَقَالَ لَهُ يَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. 89 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَوْ عَلَيَّ هَدْيٌ كَذَا وَ كَذَا- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِهِ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِحِجَّةٍ- أَوْ يَقُولَ لِلَّهِ عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَ كَذَا- إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا. 90 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ- فَقَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 91 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ قَالَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَ كَذَا- فَلَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 92 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ: لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ. 93 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ يَمِيناً فِيهَا مَعْصِيَةُ اللَّهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- فَلْيَعْمَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَى هِجْرَانِهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.