الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

94 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ- قَالَ نَعَمْ. 95 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ فِي مَعْصِيَةٍ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ. 96 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ وَ لَا عِتْقٍ. 97 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. 98 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ وَ لَمْ يُسَمِّ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 99 عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ- قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ شَيْئاً- حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً. 100 عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ النَّذْرَ- فَيَقُولَ نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْيٍ- وَ إِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا يُهْدَى الْبُدْنُ. 101 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِطَعَامٍ هُوَ يُهْدِيهِ- فَقَالَ لَا يُهْدَى الطَّعَامُ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِيهَا- لَمْ يَكُنْ يُهْدِيهَا حِينَ صَارَتْ لَحْماً- إِنَّمَا الْهَدْيُ وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ. 102 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ- إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 103 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ- قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ- إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ- قَالَ أَ يَسُوءُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ يَسُوءُ عَلَيْهِمْ- إِنْ لَا يَأْخُذُ نَسِيئَةً لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ- قَالَ فَلْيَأْخُذْ بِنَسِيئَةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 104 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)- أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ- كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا- فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ. 105 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ- وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ- فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. 106 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)وَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ- جَعَلَ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- فَقَالَ وَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- إِلَّا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى بَيْتِهِ. 107 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ بَاطِلٌ- وَ كُلُّ مَنْ قَبْلَنَا يَقُولُونَ- لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا يَمْلِكُ. 108 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ- يَعْنِي الرَّجُلَ يَحْلِفُ أَلَّا يُكَلِّمَ أُمَّهُ- وَ لَا يُكَلِّمَ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 109 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَوْلُ اللَّهِ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ- قَالَ هُوَ كَلَّا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ. 110 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّهِ- فَقَالَ إِنْ سَمَّى فَهُوَ الَّذِي سَمَّى- وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 111 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ- إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً- ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ- فَقَالَ تَبِيعُ مَمْلُوكَهَا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهَا السُّلْطَانَ- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْحَقِّ شَيْءٌ- فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِيَ هَدْياً فَعَلَتْ. 112 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ لِي- فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ- فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام) فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. 113 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَلِيٍ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا- فَأَعْطَيْتُ اللَّهَ عَهْداً بَيْنَ الْمَقَامِ وَ الرُّكْنِ- وَ جَعَلْتُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ نُذُوراً وَ صِيَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا- ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَيَّ وَ نَدِمْتُ عَلَى يَمِينِي- وَ لَمْ يَكُنْ بِيَدِي مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِي الْعَلَانِيَةِ- فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَلَّا تُطِيعَهُ- وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِيَنَّهُ. 114 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ يَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ- وَ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شَيْئاً فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ- إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ. 115 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا- فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا. 116 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَنْ لَا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ. 117 قَالَ الْحَلَبِيُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللَّهِ- إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ- فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْياً لِلْكَعْبَةِ- فَذَلِكَ الَّذِي يُوفِي بِهِ إِذَا جَعَلَ لِلَّهِ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا- فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ لَا هَدْيَ لَا يُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ. 118 وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ- عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حِجَّةٍ- قَالَ تِلْكَ خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّةٍ- وَ يَقُولُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ- قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا يُهْدَى- أَوْ يَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ- هُوَ يُهْدِيهَا لِبَيْتِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ- لَيْسَ تُهْدَى حِينَ صَارَتْ لَحْماً. 119 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(عليهما السلام)عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ- أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِي- قَالَ يُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ يَعْفُو عَنْهَا. 120 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا- فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا- فَأَتَتْ عَلِيّاً تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا النَّذْرُ لِلَّهِ. 121 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ- يَقُولُ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ- وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ- وَ إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ- لَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِشَيْءٍ- لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ- وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ- وَ لَا يُعْتِقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ. 122 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَمِينِ الَّتِي لَا يُكَفَّرُ- هُوَ مِمَّا حَلَفْتَ لِلَّهِ وَ فِيهِ مَا يُكَفَّرُ- قُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ هَذَا مِمَّا لَا يُكَفَّرُ. 123 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ زَيْدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَقُلْتُ لَهَا إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي- فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ- فَلَمَّا أَنْ ذَكَرَتْ دَخَلَتْ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) خَرَجَتْ سَبْعِينَ ذِرَاعاً قَالَ لَا- قَالَ وَ مَا أَشَدَّ مِنْ هَذَا يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ- فَيَقُولُ لِامْرَأَتِهِ الْقَوْلَ فَيَنْتَزِعُ- فَتَتَزَوَّجُ زَوْجاً آخَرَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ. 124 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ- وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. باب النذور و الأيمان التي يلزم صاحبها الكفارة. 125 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ- قَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِبٌ أَنْ تَفْعَلَهُ- فَحَلَفْتَ أَلَّا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ. 126 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِي ابْنٍ لِي إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِياً- فَمَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَكَيْتُ فَرَكِبْتُ- ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ مَعِي نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتُ لَفَعَلْتُ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ- فَقَالَ أَنَا أُحِبُّ إِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً- فَقُلْتُ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 127 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ مِثْلَ ذَلِكَ. 128 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْيَمِينِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ- قَالَ الْكَفَّارَاتُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ- أَلَّا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَشْتَرِيهِ- فَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ. 129 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا- وَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَمَلَتْ- فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- وَ قَدْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ- وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 130 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا- قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًى يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمَّى مَكَاناً فَلْيَنْحَرْ فِيهَا فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ. 131 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا- فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ- فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ عَلَيَّ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- فَأَجَابَنِي إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ- وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ. 132 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ- فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ- فَقَالَ إِنْ أَتَزَوَّجْ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ- فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ- فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّهُ نَذَرَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ- وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ- قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ لَيْسَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ. 133 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي شُكْراً لِلَّهِ رَكْعَتَيْنِ- أُصَلِّيهِمَا لِلَّهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ- أَ فَأُصَلِّيهِمَا فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ- ثُمَّ قَالَ لِي إِنِّي أَكْرَهُ الْإِيجَابَ- أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ- قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا لِلَّهِ عَلَيَّ- إِنَّمَا جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا شُكْراً لِلَّهِ- وَ لَمْ أُوجِبْهُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِي- أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ. 134 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَلَّا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ- قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً- أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً. 135 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ- وَ الْيَمِينِ الَّذِي هِيَ لِلَّهِ طَاعَةٌ- فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فِي طَاعَةٍ فَلْيَقْضِهِ- فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ- ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ- وَ أَمَّا مَا كَانَتْ يَمِيناً فِي مَعْصِيَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 136 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ- يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ يُحْرِمُ بِحِجَّةٍ وَ الْهَدْيِ- فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. 137 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَيَّ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ. 138 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَنِ الْأَيْمَانِ- قَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ- وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 139 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَنَّهُ قَالَ: الْيَمِينُ الَّتِي تُكَفَّرُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- لَا وَ اللَّهِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ. 140 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مِنْ دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ- أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ- إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا. 141 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَوْلِهِ- فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ- مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ وَ هُوَ يَجِدُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ- فَهُوَ لَا يَجِدُ. 142 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ- مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ. 143 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِيٍّ طَيِّبٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ. 144 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ- طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً. 145 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ- تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى آخِرِهِ- فَجَعَلَهَا يَمِيناً فَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا كَفَّرَهَا- قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ- قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْكِسْوَةَ- قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ. 146 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَطْعِمْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدّاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ- فَإِنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ. 147 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً- أَ يُجْمَعُ ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ يُعْطَاهُ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعْطَى إِنْسَانٌ إِنْسَانٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ- قُلْتُ فَيُعْطِيهِمُ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْوَلَايَةِ- قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوِلَاءِ أَحَبُّ إِلَيَ. 148 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ. 149 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- كل [لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي أَمْرِ مَارِيَةَ- وَ هُوَ قَوْلُهُ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ- إِلَى آخِرِهِ. 150 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ- وَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. 151 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ هُوَ كَمَا يَكُونُ إِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ- فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْوَنُهُ الْمِلْحُ- وَ أَوْسَطُهَا الزَّيْتُ وَ الْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ. 152 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَ حَفْنَةٌ- لِيَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَ حَنْطِهِ. 153 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ- لِلْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ- قَالَ ثَوْبٌ هُوَ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ. 154 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر عَلَاءٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً- إِنْ عَافَى اللَّهُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ- أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرَ مَأْثَمٍ- قَالَ كِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْيَمِينِ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ- إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا- أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الشُّكْرِ- إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ- أَوْ رُدَّ غَائِبٌ أَوْ رُدَّ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ رَزَقَهُ اللَّهُ- وَ هَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ. 155 وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَا كَانَ عَلَيْهِ وَاجِباً فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ- فَفَعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِباً- فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ فَالْكَفَّارَةُ. 156 وَ سُئِلَ هَلْ يَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً- أَنْ يَجْمَعَ خَشَباً فَيَضْرِبَهُ فَيَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ عَلِيّاً جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ- فَحَسَبَ كُلَّ جَلْدَةٍ بِجَلْدَتَيْنِ. 157 قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ- عَلَيَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ أَوْ أَلْفُ بَدَنَةٍ أَوْ مَا لَا يُطِيقُ- فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. 158 وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ- قَالَ وَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا هَؤُلَاءِ- وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ قَالَ وَ لَا يَحْلِفُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُمْ بِآلِهَتِهِمْ. 159 وَ عَنْهُ قَالَ: كُلَّمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ- فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِ- رَدَّهُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. 160 وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يَصُومَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُكُمْ- قَالَ شَيْءٌ عَلَيْهِ أَوْ جَعَلَهُ لِلَّهِ قُلْتُ بَلْ جَعَلَهُ لِلَّهِ- قَالَ كَانَ عَارِفاً أَوْ غَيْرَ عَارِفٍ قُلْتُ بَلْ عَارِفٌ- قَالَ إِنْ كَانَ عَارِفاً أَتَمَّ الصَّوْمَ- وَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. 161 وَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنْ لَا يَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً- فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَى الْمُحَرَّمِ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ مَا تَرَكَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ. 162 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ طِحْنَةٌ وَ حِنْطَةٌ أَوْ …

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام اليمين و النذر و العهد و جوامع أحكام الكفارات

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.