بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا- إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اللقطة و الضالة