بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْفِضَّةَ فَيُعَرِّفُهَا سَنَةً- ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَيَأْتِي صَاحِبُهَا- مَا حَالُ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ وَ لِمَنِ الْأَجْرُ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهَا أَوْ قِيمَتَهَا- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ- إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِبُهَا فَيَدَعَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اللقطة و الضالة