بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً فِي الصَّحْرَاءِ- هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ- فَخُذْهَا عَرِّفْهَا حَيْثُ أَصَبْتَهَا- فَإِنْ عَرَفْتَ فَرُدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا- وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَكُلْهَا وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا- إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُ ثَمَنَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · اللقطة و الضالة