بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ عَمَرَهَا رَجُلٌ وَ كَسَحَ أَنْهَارَهَا- هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ- قَالَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ- وَ أَيُّ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً- فِيهَا زِيَادَةٌ مِنَ الطَّرِيقِ قَبْلَ شِرَائِهِ إِيَّاهَا- فَإِنْ شِرَاءَهُ جَائِزٌ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · المشتركات و إحياء الموات و حكم الحريم