بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ فِي الشِّرْكَةِ الْمُشَاعَةِ- وَ لَيْسَ فِي الْمَجَازِ الْمَقْسُومِ وَ فِي الْمُجَاوَرَةِ- وَ الشَّرْبَةِ الْجَامِعِ وَ فِي الْأَرْحِيَةِ وَ فِي الْحَمَّامَاتِ- وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ وَ لَا مُخَالِفٍ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ- وَ لَا فِي طَرِيقٍ لِجَمِيعِ- الْمُسْلِمِينَ وَ لَا حَيَوَانٍ- وَ لَا ضَرَرَ فِي شُفْعَةٍ وَ لَا ضِرَارَ- وَ الشُّفْعَةُ عَلَى الْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي- وَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ مُجَاوِرِهِ- وَ لَا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ إِذَا طُولِبَ بِالشُّفْعَةِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشفعة